فصلٌ [في الكفن]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 456 to 464
-
1/931/93
يجب كَفَنُهُ في ماله مُقدمًا على دَيْنٍ وغيره،
-
فإنْ لم يكنْ فعلى مَنْ تلزمهُ نفقتُه غير زوج،
-
ثم من بيت المال،
-
ثم على غنيٍّ عَلِمَ به.
-
وسُنَّ تكفينُ رجلٍ في ثلاث لفائف بيضٍ من قطنٍ، تُجَمَّر ويُبسط بعضُها
-
1/941/94
على بعضٍ، والحَنوط فيما بينها ، ويُوضع عليها مُسْتلقيًا، ويُجعل قطنٌ محنطٌ بين أَلْيَتَيْهِ ويُشد عليه بخِرقةٍ مشقوقةِ الطرفِ تجمع أَلْيَتَيْهِ ومَثَانَتَه، وعلى منافذ وجهه، ومواضع سجوده، ويُلف فيها، ويُجعل أكثرُ فاضلِ كفنٍ عند رأسه،
-
وإنْ كُفِّن في قميصٍ ومئزرٍ ولفافةٍ جاز، ويُكره تعميمُه، وزعفرانُ.
-
وتُكفَّن امرأةٌ في خمسة أثوابٍ: إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولِفَافتان، والواجب ثوبٌ يسترُ جميعَه،
-
ويحرمُ بحريرٍ، ولا يُجْبى كفنٌ لعدمٍ إنْ أمكن سَتره بحشيشٍ ونحوه.