باب اللُّقَطَة
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1180 to 1188
-
1/1681/168
الرَّغيف والسَّوط ونحوه مما لا تتبعه همة الأوساط يُمْلَك بلا تعريف.
-
وما امتنع من صغيرٍ سباعٍ كإبلٍ وبقرٍ يحرُم التقاطه.
-
وما عدا ذلك من حيَوَان وغيره يجوز التقاطهُ لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفه، وإلا فكغاصب، ويملكه حُكماً بتعريفه حَولًا عَادَةً، ولا يتصرف
-
1/1691/169
فيه قبْل معرفة صفاته،
-
ومتى جاء طالبُها فوَصَفَها لَزِمَ دفعُها إليه،
-
وإنْ تَلِفَت في الحول بلا تفريط لم يضمنها.
-
والسَّفِيهُ والصَّغِير يُعَرِّف لُقَطَته وليهُ.
-
ومَنْ ترك حَيَواناً بفلاة لإنقطاعه، أو عجز ربه عنه ملكهُ آخذه.
-
وَمَنْ أُخِذَ نَعلُه ونحوه وَوجَدَ موضعَه غيرَه فَلُقَطةٌ يُعرّفُه ثم يأخذ حَقّه منه ويتصَدّق بباقٍ.