Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اللُّقَطَة

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1180 to 1188

  1. 1/1681/168

    الرَّغيف والسَّوط ونحوه مما لا تتبعه همة الأوساط يُمْلَك بلا تعريف.

  2. وما امتنع من صغيرٍ سباعٍ كإبلٍ وبقرٍ يحرُم التقاطه.

  3. وما عدا ذلك من حيَوَان وغيره يجوز التقاطهُ لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفه، وإلا فكغاصب، ويملكه حُكماً بتعريفه حَولًا عَادَةً، ولا يتصرف

  4. 1/1691/169

    فيه قبْل معرفة صفاته،

  5. ومتى جاء طالبُها فوَصَفَها لَزِمَ دفعُها إليه،

  6. وإنْ تَلِفَت في الحول بلا تفريط لم يضمنها.

  7. والسَّفِيهُ والصَّغِير يُعَرِّف لُقَطَته وليهُ.

  8. ومَنْ ترك حَيَواناً بفلاة لإنقطاعه، أو عجز ربه عنه ملكهُ آخذه.

  9. وَمَنْ أُخِذَ نَعلُه ونحوه وَوجَدَ موضعَه غيرَه فَلُقَطةٌ يُعرّفُه ثم يأخذ حَقّه منه ويتصَدّق بباقٍ.