فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1610 to 1614
-
1/2111/211
إذا وَلَدت زوجةُ ابنِ عشرٍ فأكثر لنصفِ سنةٍ منذ أمكن اجتماعه بها، أو لِدونِ أربع سنين من إبانتها لَحِقَه نَسَبُه،
-
ولا يُحكمُ ببلوغِه إِنْ شَكَّ فيه.
-
1/2121/212
وإن اعترف بوطءِ أمته ولو دون الفرج فوَلدَت لستة أشهر فأكثر لَحِقَه نَسَبُه إن لم يَدّعِ استبراء بَعْدَه، ويحلفُ عليه،
-
وإن بَاعَها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لَحِقَهُ نَسَبُه، وبَطَلَ البيعُ.
-
وتبعيةُ نسبٍ لأبٍ، وحريةٍ أو رِقٍّ لأم.