كتاب الطَّلاق
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1515 to 1520
-
1/2021/202
يُباحُ لحاجةٍ، ويُكره مع عدمها،
-
ويُستحبُ لضرورةٍ، ويَجب لإيلاءٍ إن لم يَفِ، ويحرم لبدعةٍ.
-
ويَصحُّ من زوجٍ وَلوْ مُمَيزاً يعقله، وحاكمٍ على مُولٍ، لا ممن زال عقلهُ، غير سَكران آثم،
-
ولا من مُكرهٍ ظُلماً بعقوبةٍ له، أو لولده، أو أخذ مالي يضرُّه، أو تهديدِ قَادِرِ يَظُنُّ إيقاعه فَطَلَّقَ تبعاً لقوله.
-
ووكيلُ زوجٍ كهو، يُطلّق واحدةً متى شَاءَ، إن لم يُعيّن له وقتٌ،
-
وكذا امرأته إن وَكَّلَها فيه.