Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الطَّلاق

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1515 to 1520

  1. 1/2021/202

    يُباحُ لحاجةٍ، ويُكره مع عدمها،

  2. ويُستحبُ لضرورةٍ، ويَجب لإيلاءٍ إن لم يَفِ، ويحرم لبدعةٍ.

  3. ويَصحُّ من زوجٍ وَلوْ مُمَيزاً يعقله، وحاكمٍ على مُولٍ، لا ممن زال عقلهُ، غير سَكران آثم،

  4. ولا من مُكرهٍ ظُلماً بعقوبةٍ له، أو لولده، أو أخذ مالي يضرُّه، أو تهديدِ قَادِرِ يَظُنُّ إيقاعه فَطَلَّقَ تبعاً لقوله.

  5. ووكيلُ زوجٍ كهو، يُطلّق واحدةً متى شَاءَ، إن لم يُعيّن له وقتٌ،

  6. وكذا امرأته إن وَكَّلَها فيه.