Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1248 to 1252

  1. 1/1751/175

    تصح بما يُعجز عن تسليمه كآبقٍ وطيرٍ في هواء، وبمعدوم كما تحمل أمته أو شجره أبدًا، أو مدة معينة،

  2. فإن لم يحصل شيء بَطَلت.

  3. وبكلب صيدٍ ونحوه وزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز .

  4. وبمجهول كعَبْد وشاة، ويعطي ما يقع عليْه الإسم اللغوي وإذا وصى بثلثه فحدث له مالٌ ولو ديته دَخَل في الوصية،

  5. وإن وصى بمعينٍ فتلف بطلت.