Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصْلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1465 to 1472

  1. 1/1961/196

    مَنْ زَوَّجَ مُجْبَرَة أو غيرها بإذنها بلا مهر، أو زَوَّجَ على ما يشاء أحدهما أو غيرهما ، فلها مهر مثل بعقد، ويفرضه حاكمٌ بِقَدْرِه بِطَلَبِها إن لم يتراضيا.

  2. ويصح أبرأ منه قبل فرضه،

  3. ومن مات منهما ورثه الآخر، واسْتَقَرَّ المهرُ،

  4. وإن طُلِّقت قبل دخول فالمتعَة على الموسر قَدَرُه وعلى المقتر قَدَرُه، وبعده المهر فقط.

  5. 1/1971/197

    وإن افترقا في فاسدٍ قبل دخول وخَلْوة فلا مهر، وبَعْدَ ذلك المُسمى، وفي وَطْء شبهةٍ أو زنا كرهاً مهر المثل لا أرش بكارة.

  6. ولزوجةٍ منعُ نَفْسِها حتى تَقْبِضَ حالّ صداقها، ولها النفقة إذن وإن كان مؤجلًا،

  7. ولو حَلّ أوْ سَلَّمت نفسَها ابتداءً فلا،

  8. وإن أعسر بحالّه فلها الفسْخ بحاكمٍ ولو بعد دخول.