Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصْلٌ [في عيوب النكاح]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1427 to 1436

  1. 1/1931/193

    ويثبتُ الخيارُ بنحو جَبٍّ إنْ لم يبقَ مَا يمكنُ جماع به، وبِعِنَّةٍ، ويؤجَّل سنةً من تَحَاكُمِهُمَا،

  2. فإنْ وَطِىَء فيها وإلا فَلَهَا الفَسْخُ،

  3. وإن اعترفت بوَطْئِهِ فليسَ بعِنِّين، كما لو رَضِيَتْ عِنَّتَهُ.

  4. وبِرَتْقٍ، وَقَرْن، وعَفَل، وفَتْق ، واستطلاق بول، ونَجْوٍ، وقُروحٍ سيَّالة بفَرْجٍ، وباسُور ونَاصُور ، وجُنُون ولو ساعة، وجُذَام وبَرَص،

  5. ولَو حَدَثَ بَعْدَ عَقْدٍ أو كانَ بالآخَرِ عيبٌ مثلهُ.

  6. وَمَنْ وُجِدَ منه دليلُ رضاه سَقَطَ خِيَاره.

  7. ولا يصحُّ فسخٌ هنا إلا بحاكمٍ، فقبلَ دُخُولٍ لا مَهْر، وبعدَهُ لها المُسَمَّى، ويُرْجَعُ به على غَارٍّ إن وُجد.

  8. ولا تُزوَّجُ صغيرة، أو مجنونةٌ أو أمةٌ بمعيبٍ يُرَدُّ به، وإنْ رَضِيَت كبيرةٌ

  9. 1/1941/194

    مَجْبُوباً أو عِنِّيناً لم تُمْنَع، بَل مجنوناً أو أَجْذَم أو أَبْرَص،

  10. وإن عَلِمَت العيبَ أو حَدَثَ بعدُ لم تُجْبَر على فسخٍ.