Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1966 to 1977

  1. 1/2471/247

    وإنْ قَال: له عليَّ ألف لا تلزمني ونحوه لَزِمَه الألف، لا إن قال له مِن

  2. 1/2481/248

    ثمن خَمرٍ ونَحوه ألف،

  3. وإن قال له عليَّ كذا وقَضيتُه أو كان له كذا وقضيته، فقوله مع يمينه، ما لم تكن بينةٌ، أو يعترف بسببِ الحَق،

  4. وإن قال له عليَّ مائةٌ ثم سَكَت ما يمكنه فيه كلام،

  5. ثُمَّ قال: زيوفًا، أو مؤجلةً ونحوه لَزِمَه مائةٌ جيدةٌ حَالّةٌ،

  6. بِخِلافِ ما لو اتصل.

  7. وإن أَقَرَّ أنه وَهَبه، أو رَهَنه وأقَبَض ، أو أَقَرَّ بِقبضِ ثَمنٍ، أو غيره،

  8. ثم أَنكر، ولم يَجحَدْ إقراره، وسَأله إحلافَ خَصمه فله ذلك.

  9. وإن بَاعَ أو وَهَبَ أو أعتق ونحوه،

  10. ثم قال: كان مِلك فُلان لم يقبل ونَفَذ تَصَرُّفُه ويغرمه للمقرِّ له.

  11. وإن قال: لم يكن مِلكي،

  12. ثم ملكتُه بعدُ، قُبِلَ ببينةٍ، ما لم يَكن أقرَّ أنه مِلْكَه، أو قال: قَبَضْتُ ثمنَ ملكي، ونحوه.