Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1077 to 1087

  1. 1/1591/159

    وشُرِطَ في إجارةِ عَيْنٍ:

  2. معرفتُها برؤيةٍ أو وَصْفٍ غيرِ نحو أرضٍ.

  3. واشتمالُها على المنفعة؛ فلا تَصحُّ في سَبخةٍ لزرْعٍ، ولا زَمِنَة لحمل.

  4. وقدرةٌ على تسْليمها بخلافِ آبق ونحوه.

  5. وتصح لوقفٍ من ناظره، وتبطل بموته أن آجَرَ لكون الوَقفِ عليْه فقط.

  6. ولمستأجرٍ أن يؤجر لمن يقُوم مقامه لا أكثر ضرراً منه.

  7. وإن استأجرَ مُدّةً اشتُرط علمُها،

  8. وأن يغلب على الظنِّ بقاءُ العينِ فيها، وإن طالت.

  9. 1/1601/160

    ولعملٍ كركوبٍ وحرثٍ ودياس ودلالةٍ على طريقٍ اشُترط علمُه وضبُطه بما لا يُختلف معه.

  10. وَلا تَصح [الإجارة] على عملٍ يختص أن يكون فاعله من أهل القُربة؛ كأذانٍ وقضاءٍ، بخلاف جَعَالَة.

  11. وعلى مُؤجر ما يتمكّنُ به مسْتأجرٌ من نفعٍ كزمام ورَحْلٍ وحِزامٍ ورفعٍ وشدٍّ وحطٍّ ولزوم بعيرٍ لحاجة نزول وعمارة دار ومفتاحها، لا تفريغ بالوعة أو كنيف إن سلمها فارغة فعلى مستأجير.