فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1918 to 1921
-
1/2421/242
لا تَصِحُّ الدعوى والإنكار إلا من جَائِزي التصرُّف، غيرَ ما يُؤَاخذ به السفيه في الحال،
-
وإن تَدَاعَيَا عيناً بيدِ أَحدِهما فهي له بيمينه،
-
فإن أَقَامَ كُلٌّ منهما بينةً قُدِّمت بينةُ خَارجٍ،
-
وإن كانت بيديهما ولا بينة تَنَاصَفَاهَا، وبِيدِ ثالثٍ لم ينازع ولم يقر بها لأحد اقتراعا عليها.