Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1918 to 1921

  1. 1/2421/242

    لا تَصِحُّ الدعوى والإنكار إلا من جَائِزي التصرُّف، غيرَ ما يُؤَاخذ به السفيه في الحال،

  2. وإن تَدَاعَيَا عيناً بيدِ أَحدِهما فهي له بيمينه،

  3. فإن أَقَامَ كُلٌّ منهما بينةً قُدِّمت بينةُ خَارجٍ،

  4. وإن كانت بيديهما ولا بينة تَنَاصَفَاهَا، وبِيدِ ثالثٍ لم ينازع ولم يقر بها لأحد اقتراعا عليها.