بابُ سُجودِ السَّهْو
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 251 to 262
-
1/751/75
يُشرع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍّ، لا عمدًا في فرضٍ ونفلٍ ،
-
فمن زاد فِعلًا مِنْ جِنْسها قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلتْ ، وسَهْوًا سجدَ لهُ.
-
وإنْ زاد ركعةً فأكثر سهوًا سَجَد،
-
ومتى ذَكَر رجع وتشهَّد إنْ لم يكن تشهَّد وسجدَ وسلَّم،
-
وإنْ نبَّهه ثِقتانِ فلم يرجع بطلتْ صلاتُه إنْ لَمْ يَتيقنْ صوابَ نفسِه كمتَّبعهِ عَالمًا دون مَنْ فارقَه أو تَبِعهُ ناسيًا،
-
ولا يعتدُّ بها مَسْبوقٌ.
-
وعملٌ مستكَثرٌ عُرفًا مُتوالي من غير جنس الصلاة يُبطلها عمدُه وسهوُه.
-
ولَا تبطلُ بيسير أكلٍ أو شربٍ سهوًا،
-
ولا نفلٌ بيسيرِ شربٍ ولَوْ عمدًا.
-
وإن أتى بقولٍ مشروع في غير موضعه كقراءةٍ في ركوعِ ونحوه، وتشهدٍ في قيام لم تبطل بعمده، ونُدب السُّجود لسهوه.
-
1/761/76
وإنْ سلَّم قبل إتمامها عمدًا بطلتْ، وسهوًا وذكرَ قَريبًا أتمَّها وسجدَ.
-
وإنْ تكلَّم هنا أو في صُلبها أو قَهْقَهَ أو نفخ أو تنحنح بلا حاجةٍ ونحوه فبانَ حرفانِ بطلتْ.