بابُ إحياءِ الموَاتِ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1174 to 1179
-
1/1671/167
مَنْ أحيا أرضاً لا مالك لها، ولم تتعلق بمصالحِ العامر مَلَكَها مسلماً أو كافراً بإذن إمامٍ أو دونه من عَنوة أو غيرها.
-
1/1681/168
وعلى ذميٍ خَرَاجُ ما أحْيا من مَوَاتٍ عَنوةً.
-
ومن أحاط مواتاً بمنيعٍ أو حَفَر فيه بئراً وَصَل ماءَهَ ، أو أجرَاه إليه من نحو عينٍ أو حَبَسَه عنها لتزرع فقد أحياه.
-
وحريمُ البئرِ العادية خمسُون ذراعاً من كُلّ جانِب، والبَديّةُ نصْفُها، وَالشجرة قدر مَدّ أغصانها، ولإمام إقطاعُ مَوَات لمن يحييه، وجُلُوسٍ في طرق واسعَة بلا ضرر فيكون أحق بها.
-
وبلا إقطاعٍ لمن سَبَق الجلوسُ مادام قُماشُه فيها، ولمن في أعلى ماءٍ مباحٍ سقيٌ وحبس ماءٍ حتى يصلَ إلى كَعبه ثم يرسله إلى مَنْ يليه.
-
ولإمام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر.