بابٌ [في صلاة الجماعة]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 297 to 313
-
1/791/79
صلاةُ الجماعةِ تَلزمُ الرجالَ للخمسِ المؤدَّاةِ مع القدرةِ لا شرطٌ ، وله فِعْلُها ببيته ، وأفضلُها المسجد العتيق،
-
ثمَّ الأكثر جماعةً، وأبعد أَوْلى مِنْ أَقْرب.
-
وحَرُمَ أن يُؤَمَّ بمسجدٍ قبلَ إِمامِه الرَّاتبِ إلَّا بإذنه أو مَع عُذره.
-
ومَنْ صلَّى ثمَّ أُقيمتْ سُنَّ أن يُعيد غير مَغربٍ،
-
ولا تُكره إعادةُ جماعةٍ في
-
1/801/80
غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعُذْرٍ،
-
وإذا أُقيمتِ الصلاةُ لم تنعقدِ النَّافلةُ،
-
وإنْ كان فيها أتَّمها إنْ لم يخفْ فوتَ الجماعةِ.
-
ومَنْ كبَّر قبلَ سَلامِ إمامٍ أدركَ الجماعةَ،
-
وإنْ أَدركَه رَاكعًا أدركَ الركعةَ وَأجْزأته التَّحريمةُ عن تكبيرةِ رُكوع، ويتحمَّل الإمامُ عنه قراءةَ الفاتحةِ.
-
ويسنُّ أن يقرأ في إسرار إمامه وسَكَتاتِه وإذا لم يسمعه لبُعدٍ أو طَرَشٍ ما لم يَشْغَل مَنْ بِجَنْبه ، ويستفتحُ ويستعيذُ،
-
ولو فيما يجهر فيه إمامُه.
-
ومَنْ ركعَ أوْ سجدَ ونحوه قبلَ إمامِه عمدًا حرُم، وعليهِ أنْ يرجعَ لمُتابعةٍ كَنَاسٍ ذَكَرَ،
-
فإنْ لَمْ يرجعْ عمدًا بطلتْ،
-
وإنْ ركعَ ورفعَ قبلَ إمامِه عمدًا بطلتْ، وَسَهوًا أَوْ جهلًا يقضي الرَّكعةَ.
-
وسُنَّ تطويلُ أُولَى عنْ ثانيةٍ، ولإمامٍ التخفيفُ معَ الإِتْمامِ، وانتظارُ داخلٍ إنْ لَمْ يشقَّ.
-
وإنِ اسْتأذنتِ امرأةٌ لمسجدٍ كُره مَنعُها، وبَيتُها خيرٌ لها.