Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1349 to 1354

  1. 1/1851/185

    لا يَرِثُ قاتلٌ انفرد أو شارَك فيه مباشرةً أو سبَبًا،

  2. ولو غير مُكلف إن لزمه قَوَدٌ أو كَفّارة أو دية،

  3. بخلافِ قَاتلٍ بحقٍ، كقَوَدٍ وحَدٍّ وشَاهدٍ ونحوه.

  4. ولا يرث رقيقٌ ولا يُورَث، ويرث مُبَغضٌ ويورَث ويَحْجِبُ بقدْر حُريته.

  5. ومَنْ أعتق عبْداً فله ولاؤُه،

  6. وإن اختلف دينهما، ولا يرثُ نساءٌ بولاءٍ إلا مَنْ أَعتقْنَ، أو أَعْتَقَه مَنْ أَعْتقن بكتابةٍ أو غَيْرِها.