فصلٌ [في محظورات الإحرام]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 654 to 668
-
1/1141/114
يَحْرُمُ بإحرامٍ:
-
حلقُ شعرٍ، وتقليمُ ظُفْرٍ بلا عذرٍ، وتغطيةُ رأسٍ،
-
ولو بتظليلِ مِحْملٍ، ولُبْسُ مَخِيطٍ بلا حاجةٍ، ويَفْدي ، وتطيبٌ في بدنٍ أو ثوبٍ، فإنْ فَعَلَ
-
1/1151/115
أو ادَّهَنَ بِمُطيَّبٍ، أو شَمَّ طِيبًا، أو استعمله في أكلٍ ونحوه، أو تبخَّر بعُودٍ ونحوه فَدَى.
-
ويَحْرُمُ أيضًا قتلُ صيدٍ برِّيٍ مأكولٍ، ومتولِّدٍ منه ومِنْ غيره ، واصطيادُه وأذَاه،
-
ومَنْ أتلفه أو تَلف بِيدِه أو أعان عليه فعليه جزاؤُه، وقتلُ قملٍ وصِئْبَانِهِ ولا شيءَ فيه، لا إِنْسيٌّ كغَنمٍ ودَجاجٍ ولَا صيدُ بحرٍ،
-
ولا مُحَرَّمُ الأكلِ، وصائلٌ.
-
ويحرمُ أيضًا معه عقدُ نكاحٍ،
-
ولا يصحُّ، ولا فديةَ، وتصحُّ الرجعةُ.
-
ويحرمُ أيضًا جماعٌ، ويفسدُ نُسُكهما قبل تحلُّلٍ أولَ لَا بعدَه، ويَمضيان في فاسدِه، ويَقْضيان فَوْرًا.
-
وتحرمُ المباشرةُ دونَ الفرج،
-
ولا تُفْسِد ولو أنزلَ.
-
والمرأةُ كالرجلِ إلَّا في اللِّباس، وتغطيةِ الرأسِ، وتَظْلِيل محْمَلٍ.
-
ويَحرُم عليهما القُفَّازان.
-
وإحرامُها في وجهها، فلا تُغطِّيه، وتسدلُ لحاجةٍ.