Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ [في الإستثناء في الطلاق]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1543 to 1544

  1. 1/2041/204

    يصح استثناءُ نِصفٍ فأقل مِنْ طلقاتٍ ومطلَّقاتٍ إذا اتصَل ونوَاه قبل تمام مُستثنىً مِنه، فأنتِ طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثاً إلا واحدة

  2. 1/2051/205

    طلقتانِ، كأربع إلا اثنتين وأربعتكن طوالق إلا فلانة لم يقع بها، ونسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا فلانة صَحَّ.