Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الوَقْف

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1197 to 1206

  1. 1/1701/170

    يَصِحُّ:

  2. بفعلٍ دَالٍّ عليهِ؛ كَجَعْلِ أَرْضهِ مَسْجِداً ويَأْذَن للنَّاس في الصَّلاة فيه، أو مَقْبَرةٍ ويأذنُ في الدَّفْنِ فيها.

  3. وقَولٍ؛ وصَرِيحُه: وَقَفْتُ وحَبَسْتُ وسَبَّلْتُ.

  4. وكنايتُه: تَصَدَّقتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ، يَنعقدُ بها مع نِيَّة، أو قَرنها بأَحَدِ الأَلْفاظِ الخَمسةِ ، أو حُكمِ الوَقْفِ.

  5. وتُشْترطُ مُصَادَفَتهْ عيناً يُنتَفَعُ بها مع بَقَائِهَا؛ كَعَقَارٍ وحَيوان وكُتب ونحوها،

  6. وأن يكوُنَ على بِرّ؛ كَمَسَاجِدَ وقَنَاطرَ وفُقراء ونحوهم، لا كنيسة ونسخ توراة ونحوها،

  7. ويَصِحُّ على ذِمّي مُعيّن،

  8. وكذا الوصيةُ, لا على مَلَكٍ أو بَهِيمة أو حَملٍ ويدخل تبعًا،

  9. ولا يُشترطُ قبوُله، ولا إخراجه عن يده.

  10. والوَقفُ على نَفسِهِ يُصرفُ في الحال لِمن بَعْدِهِ.