فصلٌ [في القِسْمة]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1912 to 1917
-
1/2421/242
لا تجوز قسمةُ مِلكٍ لا ينقسمُ إلا بضرر، أو رَدُّ عِوَضٍ كالدُّورِ الصِّغارِ والحَمَّامِ ونحوه إلا برضى الشركاء كلهم،
-
ولا يُجبر مَن امتنع منها، بل يُباع أو يؤجر بطلبِ بَعضِهم.
-
وما لا ضَرَرَ فيه،
-
ولا رَدّ عِوَضٍ كَقريةٍ وأرضٍ ودارٍ كبيرة ودُكَّانٍ واسعةٍ، ومَكيلٍ وموزونٍ مِن جنسٍ يُجبر مُمتنعٌ بِطَلب شَريكه، وهي إفرازٌ فَتجوزُ في لحمِ هَديٍ وأضاحي.
-
وللشركاءِ القِسمةُ بِأَنفُسِهِم، وبِقَاسمٍ ينصبونه،
-
وإن سَأَلوا الحَاكِمَ نَصَبَه، وأجرتُه على قَدر الأملاك، وتلزمُ بتراضيهم، وتفرقهم، و بالقُرعة وكيفما اقترعوا جَازَ، وتبطُل بغبنٍ فاحش.