Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ [في القِسْمة]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1912 to 1917

  1. 1/2421/242

    لا تجوز قسمةُ مِلكٍ لا ينقسمُ إلا بضرر، أو رَدُّ عِوَضٍ كالدُّورِ الصِّغارِ والحَمَّامِ ونحوه إلا برضى الشركاء كلهم،

  2. ولا يُجبر مَن امتنع منها، بل يُباع أو يؤجر بطلبِ بَعضِهم.

  3. وما لا ضَرَرَ فيه،

  4. ولا رَدّ عِوَضٍ كَقريةٍ وأرضٍ ودارٍ كبيرة ودُكَّانٍ واسعةٍ، ومَكيلٍ وموزونٍ مِن جنسٍ يُجبر مُمتنعٌ بِطَلب شَريكه، وهي إفرازٌ فَتجوزُ في لحمِ هَديٍ وأضاحي.

  5. وللشركاءِ القِسمةُ بِأَنفُسِهِم، وبِقَاسمٍ ينصبونه،

  6. وإن سَأَلوا الحَاكِمَ نَصَبَه، وأجرتُه على قَدر الأملاك، وتلزمُ بتراضيهم، وتفرقهم، و بالقُرعة وكيفما اقترعوا جَازَ، وتبطُل بغبنٍ فاحش.