فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 513 to 519
-
1/1001/100
وفيما سُقي بِلا كُلْفةٍ العُشْرُ، وما سُقي بها نِصفُه، وبِهما سواء ثلاثةُ أَرْباعِه.
-
وإذا اشتد حبٌّ أو بدا صلاحُ ثَمَرٍ وجبتْ، لكن لا تستقرُّ إلا بجعلٍ ببيدرٍ ونحوه،
-
فإن تلف قبله بلا تفريطٍ سقطتْ.
-
والزكاةُ على مستأجرٍ ومستعيرٍ دون مالكٍ.
-
ويجتمع عُشرٌ وخَراجٌ في خَرَاجِيَّةٍ.
-
وفي العسل إذا كان عشرة أَفْراقٍ عُشرُه، أَخَذَهُ مِنْ مِلْكهِ أو مَوَاتٍ، وفي المعدنِ إنْ بلغ نِصابًا ربعُ العُشْرِ.
-
وفي الرِّكازِ ما وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهليَّةِ الخمسُ؛ قلت أو كَثر.