كتاب الرَّضَاع
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1640 to 1649
-
1/2161/216
يَحْرُم منه ما يحرم من النسب.
-
والمُحَرِّم خمسُ رضعات في الحولين، ولبن ميتةٍ وموطوءةٍ بشبهة كغيره، لا لبن بهيمة،
-
ومن لم تحمل .
-
فتصيرُ مُرضعةٌ أُمَّاً في نِكَاحٍ ونَظَرٍ وخَلْوَة ومَحْرَمِيَّة، وأولادُها أخوته وأخواته، كأولاد زوجها؛ وأخوتهما وأخو اتهما أعمامه وعماته ، وأخواله وخالاته، وهكذا.
-
وتُباح مُرْضِعةٌ لأبي مُرتضَع، وأخيه مِن نَسبٍ، وأُمّه وأخته مِنْ نَسَبٍ لأبيه وأخيه من رضاع.
-
ومَنْ أَقَرَّ بأن زوجتَه أختُه مِن رضاع انفَسَخَ نكاحُه،
-
ثم إنْ صَدَّقْتُه فلا مَهْر قبل دخولٍ،
-
وإنْ كَذَّبْتُه فَنِصْفَه، وبَعْدَه كُلّه،
-
وإنْ قَالت هي ذلك وكَذَّبَها فهي زوجتُه حُكْمًا، ويكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ،
-
وإن شَكَّ فيه أو في كماله فلا تحريم.