Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتابُ [الجهاد]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 778 to 790

  1. 1/1291/129

    الجهادُ فرضُ كِفَايةٍ؛ ويَجبُ إذا حَضَرَه، أو حُصِرَ بَلَدُهُ، أو اسْتَنفره مَنْ له اسْتِنفاره ، وسُنَّ رِبَاطٌ ، وتمامه أربعون يومًا.

  2. ومَنْ أبواه مسلمان لا يتطوَّع بجهادٍ إلا بإذنهما.

  3. ويتفقدُ إمامٌ جيشه عند مَسِير، ويمنع مُخَذِّلًا ومُرجفًا ونحوه ،

  4. ويلزمُ الجيشَ طاعتُه والصبر معه،

  5. ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يَفْجَأَهُم عدوٌّ ويخافون كَلَبَه .

  6. الغَنِيمَةُ والفَيْءُ وأحكامهما

  7. وتُملك غنيمَةٌ باستيلاءٍ ولو بدارِ حربٍ، وهي لمن شَهِدَ الوَقْعَةَ من أهل القتال فتُخَمَّسُ ،

  8. ثم الخمسُ: سَهمٌ للمَصالح، وسَهمٌ لذَوِي القُرْبى، وسَهمٌ لليتامى، وسَهمٌ للمساكين، وسَهمٌ لأبناء السَّبِيل،

  9. ثم يقسَمُ باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النَّفْل: للرَّاجل سهمٌ وللفارس ثلاثة.

  10. 1/1301/130

    والغَالُّ يُحرق رَحْله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.

  11. وُيخَيَّرُ إمامٌ في أرضٍ بين قَسمٍ ووقفٍ مع ضَرْب خراجٍ يُؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده ، ويجري فيها الميراث،

  12. ومن عَجَزَ عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه.

  13. وما أُخذ من مال كفّارٍ بغير قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعُشر تجارَة ونصفه وَمَا ترَكُوه فزعًا ففيءٌ يُصرف في مَصَالح المسلمين الأهم فالأهم.