Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ [في أحكام الجد مع الأخوة]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1270 to 1275

  1. 1/1771/177

    لجدٍّ مع إخوَةٍ لغير أمٍّ كَأَحدهم إن لم تُنْقصهُ المُقَاسَمةُ عن الثُلُث؛ كجدٍ وأخ، وإلا فالثلث كَجدٍ وثلاثةِ أخوة ومع ذي فَرضٍ بَعده الأَحَظُّ من

  2. 1/1781/178

    مقاسمةٍ أو ثُلث الباقي أو سُدس الجميع،

  3. فإن لم يبقَ غيرُ السدس أَخَذَه وسَقَط الأخوة إلا في الأَكْدَرِيَّة، وهي: زوجٌ وَأمٌ وجَدٌّ وأخوةٌ لغير أم، فيُعالُ لها بالنصفِ ثم يُقاسمها الجَدُّ فيما سُمِّيَ لهما.

  4. ولا يُعال هنا ولا يُفرض لأختٍ معه ابتداءً إلا فيها.

  5. وإذا اجتمعَ معه وَلَدُ أبوين وولدُ أبٍ حُسب عَلْيهِ ثم يأخذ عصَبَةُ ولدِ الأَبوين ما سمِّي لولد الأب، والأنثى إلى تمام فَرضِها النصف،

  6. فإن فَضَلَ شيءٌ فلولد الأب كالزَّيْدِيَّات .