فَصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1284 to 1295
-
1/1791/179
ولبنتٍ مُنْفَرِدةٍ النِّصفُ، ثم لبنتِ ابنٍ كذلك،
-
ثم لأُختٍ لأبوين، ثم لأُختٍ لأبٍ كذلك.
-
والثُلثان لثنتين فَأكثر منهن.
-
وإن عَصَّبَهُنَّ ذَكَرٌ بإِزَائِهِنَّ فللذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنثيين.
-
ولبنتِ ابنٍ فَأَكْثَر لم تُعَصَّب السُّدس مع بنت صُلبٍ واحدة،
-
وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنتِ ابنٍ أعلى منها، وأخت لأبٍ مع أخت لأبوين.
-
وتَسقُطُ بنتُ ابنٍ لم تُعَصّب مَعَ بنتين فأكثر،
-
وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنت صلبٍ وبنت ابن،
-
وكذا أُخت لأب مع أختين لأبوين.
-
ويُعَصِّبُ بناتِ ابنٍ مَنْ هو أَنزلُ منهن إذا احتجنَ إليه.
-
والأختُ لغير أُم مع بنتٍ أو بنت ابنٍ عَصَبَة تَرِثُ ما أَبقتِ الفروضُ.
-
ولولد أُم ذَكَرٍ أو أُنثى السُّدس، ولإثنين فأكثر منهم الثُلثُ بالسويّة.