Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بابُ الخُلعِ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1501 to 1503

  1. 1/2001/200

    يَصِحُّ ممَّن يصح طلاقُه، وبَذلُ عِوضه ممَّن صَحَّ تَبرعُه، مِنْ زَوجةٍ وأجنبيٍ،

  2. ويُكرهُ بلا حاجةٍ، ويَحْرُم إن عَضَلَها ظُلماً لِتَفْتَدِي، لا إنْ زَنَتْ أو نَشَزَتْ أو تَرَكَتْ فرضًا.

  3. وإنْ بذلته أمةٌ بلا إذن سيِّد، أو محجورٍ عليها لم يصح، ويقعُ رجعيّاً بلفظِ طلاقٍ أو نيته.