فصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1088 to 1100
-
1/1601/160
وهي عقدٌ لازمٌ لا لبطلُ بموت أحدهما،
-
ولا فسخه، وإن حوّله مَالكٌ أو مَنعه،
-
ولو بعضَ المُدة فلا شيء له،
-
وإن لم يَسكنْ مستأجرٌ أو تحوّلَ فعَليْهِ الأجرة.
-
وتنفسخ بتلفِ مؤجرة، وموت مرتضع، وانقلاع ضرسٍ اكترى لقلعه أو بُرئْه، لا موت راكبٍ أو ضياع نفقتهِ، أو احتراق متاعه.
-
وإن اكترى داراً فانهدمَت أو أرضاً فانقطع ماؤُها أو غَرقت انفسخت فيما بقِي،
-
وَإن تعيّبت مؤجرة، أو كانت معيبة فلهُ الفسْخُ وعليْهِ أجرةُ ما مَضى.
-
ولا يَضمن أجيرٌ خاصّ ما جَنَت يدُه خَطأً، ويضمن مشتركٌ ما تلف بفعله
-
1/1611/161
لا حِرزه، ولا أجرةَ له،
-
ولا حَجَّام وبَيْطَار وطبيب حاذق لم تجنِ يدُه وأُذِن فيه،
-
ولا راعٍ لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط.
-
وتجبُ أُجرةٌ لم تُؤَجَّل بعقْدٍ، وتستحقُ بتسليمِ عَمَلٍ في ذِمّة وتستقر بفراغ مدةٍ ونحوه،
-
وإن تَسَلّم في فاسدةٍ فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة ردٍّ.