Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصْلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1088 to 1100

  1. 1/1601/160

    وهي عقدٌ لازمٌ لا لبطلُ بموت أحدهما،

  2. ولا فسخه، وإن حوّله مَالكٌ أو مَنعه،

  3. ولو بعضَ المُدة فلا شيء له،

  4. وإن لم يَسكنْ مستأجرٌ أو تحوّلَ فعَليْهِ الأجرة.

  5. وتنفسخ بتلفِ مؤجرة، وموت مرتضع، وانقلاع ضرسٍ اكترى لقلعه أو بُرئْه، لا موت راكبٍ أو ضياع نفقتهِ، أو احتراق متاعه.

  6. وإن اكترى داراً فانهدمَت أو أرضاً فانقطع ماؤُها أو غَرقت انفسخت فيما بقِي،

  7. وَإن تعيّبت مؤجرة، أو كانت معيبة فلهُ الفسْخُ وعليْهِ أجرةُ ما مَضى.

  8. ولا يَضمن أجيرٌ خاصّ ما جَنَت يدُه خَطأً، ويضمن مشتركٌ ما تلف بفعله

  9. 1/1611/161

    لا حِرزه، ولا أجرةَ له،

  10. ولا حَجَّام وبَيْطَار وطبيب حاذق لم تجنِ يدُه وأُذِن فيه،

  11. ولا راعٍ لم يَتَعَدَّ أو يفرِّط.

  12. وتجبُ أُجرةٌ لم تُؤَجَّل بعقْدٍ، وتستحقُ بتسليمِ عَمَلٍ في ذِمّة وتستقر بفراغ مدةٍ ونحوه،

  13. وإن تَسَلّم في فاسدةٍ فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة ردٍّ.