فصلٌ [في وليمة العُرس]
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1473 to 1477
-
1/1971/197
تُسَنُّ وَلِيمَةٌ بعقد، وتجبُ إجابةُ مسلم عَيَّنه يحرم هَجْره إليها أوّل مرة، إن لم يكن ثَمَّ مُنكر،
-
فإن دعاهُ الجَفَلَى، أو في اليوم الثالِثِ، أو ذميٌّ كُرهت إجابته.
-
ولا يجبُ الأكلُ، ويُخَيَّرُ صائمٌ مُتَنَفّل.
-
ويُكره نِثارٌ والتقاطُه، وتُسَن تسميةٌ على أكلٍ وشُرب، وحمدُه إذا فَرِغ، وأكلُه بيمينه مما يليه.
-
وسُنَّ إعلانُ نكاحٍ وضَربٌ فيه بدفٍ مُباح.