Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصْلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1572 to 1576

  1. 1/2071/207

    مَنْ شكّ في طلاقٍ أو شرطِه لم يلزمه،

  2. وإن شكَّ في عدده بنى عَلى اليقين.

  3. وإن قال لامرأتيه إحداكما طالقٌ، ونوى معيّنةً طَلُقَتْ، وإلا أُخْرِجَت بقرعة، كمن طلَّق إحداهما ثم نَسِيها.

  4. وإنْ قال لامرأتِهِ وأجنبية إحداكما طالقٌ، أو لحماته بنتكِ طالقٌ طَلُقَت زَوْجَتُه،

  5. ولا تُقبل إرادة الأجنبية بلا قرينة، ولمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت امرأته كعكسه.