باب الضمان
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٩٧١ إلى ٩٧٧
-
١/١٤٩١/١٤٩
يَصحُّ من جَائِزِ التصرّف بلفظ: أنا ضَمينٌ أو كفيلٌ بما عليه ونحوه، ولرب الحقِّ طلبُ أيهما شاء، ويَبرأُ ضامنٌ ببراءةِ مضمونٍ لا عكسه،
-
ولا تُعتبرُ معرفةُ مضمونٍ له أو عنه بل رضى ضامن.
-
ويَصحُّ ضمانُ المجهولِ إن آل إلى العلم، ومَالم يجب إن آل إليه، وضمان نحو عارية لا أمانة بل التعدي فيها.
-
وتَصحُّ كفالةٌ ببدن مَنْ عليه حقٌ ماليّ، لا حَدٍّ ونحوه، ويُعتبر رضا كفيلٍ فقط،
-
وإن تعذّر إحضارُ مكفولٍ به مع حيَاتِه أُخِذَ كفيلُه بما عَليه،
-
وإن ضمن معرفته أخذ به،
-
وإن مَات أو سلّم نفسه أو تلفت العَين بفعل الله تعالى برئ كفيلُه.