فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصلٌ [في المُنَاسَخَةِ ]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٣١٦ إلى ١٬٣٢٢

  1. ١/١٨١١/١٨١

    إن مَاتَ بعضُ الوَرَثةِ قَبْلَ القِسْمَة؛

  2. فإِنْ وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوَةٍ فاقْسم عَلى

  3. ١/١٨٢١/١٨٢

    مَنْ بَقِيَ.

  4. وإنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيتٍ لا يَرِثُون غَيره ، كإخوَةٍ لهم بنون؛ فصحِّح الأوُلى وَاقسِم سَهْمَ كُلِّ ميتٍ على مسألته، وصَحّح كالإنكسَارِ على أكثر من فريق، وإلا صَحَّحت الأوُلى وقسمت سهام الثاني على مسألته،

  5. فإن انقسَمَت صحتا من الأولى وإلا ضربت كلَّ الثانية أو وَفْقَهَا للسهام في الأولى.

  6. ومَنْ له شيءٌ [منها فاضْرِبْهُ فيما ضَرَبْتَه فيها،

  7. ومَنْ له شيء] من الثانية ففي سِهَامِ الثاني أو وَفْقَهَا، وتعمل في ثالث فأكثر كذلك.