فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصْلٌ [في أمهات الأولاد]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٣٦٩ إلى ١٬٣٧٠

  1. ١/١٨٧١/١٨٧

    إذا أوْلد حُرٌّ أَمته أو أمةَ وَلَدِه أو أَمةً لأحدهما فيها شِرْكٌ فولدت ما فيه صورةٌ ولو خفية صارت أمَّ ولدٍ له، تعتقُ بِمَوتِه مِن كُلِّ مَالِه ولو قَتَلته.

  2. وأحكامُها كَأَمَةٍ في وطءٍ واستخدامٍ وإجارةٍ ونحوهِا، لا فيما ينقل الملك، أو يُراد له كالبيعِ والوقفِ والرهن ونحوه.