باب زكاة الخارج من الأرض
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٥٠٨ إلى ٥١٢
-
١/٩٩١/٩٩
تجب في كل ما يُكال ويُدخر من حَبٍّ،
-
وإن لم يكن قُوتًا كالقِرْطِمُ ، وثمرٍ كتمرٍ وزَبيبٍ ولَوْزٍ إنْ بلغ نصابًا، وهو خمسةُ أَوْسقٍ .
-
ويُضَمُّ زرعُ العام الواحد وتمره بعضه إلى بعضٍ في تَكميل نصابٍ لا جنسٌ إلى آخرَ،
-
ولا تجبُ فيما مَلَكَه بعد وجوبٍ كَمُكْتَسَبِ حصَّادٍ ونحوه،
-
ولا ما اجتناه من مُباحٍ كبُطْمٍ وزَعْبلٍ أو اشتراه بعد بُدُوِّ صَلاحِه.