فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٩٧٨ إلى ١٬٩٨٩

  1. ١/٢٤٨١/٢٤٨

    مَنْ قال: له عليَّ شيء أو كذا، قيل له: فَسّره،

  2. فإن أبى حُبِس حتى يُفَسّره.

  3. ولا يُقبل بِحَق شُفعةٍ، أو غير متموَّل، أو ميتةٍ، أو خمرٍ، ونحوه، ويُقبل بِكَلْبٍ يُباحُ اقتناؤه، وحد قذف.

  4. وإن قال: له عليَّ ألف، رُجِع إليه في تَفسيرِ جِنسه، ويُقبلُ تَفسيره بِجنسٍ

  5. ١/٢٤٩١/٢٤٩

    أو أجناس، وله ما بين دِرهمٍ وعَشرة لزمه ثمانية، وما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة فتسعة.

  6. وله درهم أو دينار لؤمه أحدُهما ويعيِّنه، وله تَمْر في جِرابٍ، أو سِكِّين في قِراب، أو فَصِّ في خاتم، ونحوه، فإقرارٌ بالأوَّل فقط،

  7. بخلافِ سيف بقراب ونحوه.

  8. والله سبحانه وتعالى أعلم

  9. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

  10. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مَدى المُدَدِ والأوقات وسلّم تسليماً كثيراً.

  11. قال مؤلفه: كتبه جامعه منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي عُفي عنه، فرغتُ من تأليفه يوم الجمعة بعد العصر عشري شوال من شهور سنة خمسين وألف، والله أسأل القبول، والنفع به والإخلاص في القول والعمل، والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

  12. ١/٢٥٠١/٢٥٠

    ووافق الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة على يد كاتبها لنفسه بيده الفانية: إبراهيم بن أحمد اللبدي الحنبلي عُفي عنه، وذلك في ليلة الأحد لسبعة وعشرين خلت من شهر جمادى الأولى من شهور سنة ١٠٩٨ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .