باب إخراج الزكاة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٥٤٢ إلى ٥٤٨
-
١/١٠٣١/١٠٣
يجب فورًا إنْ أمكن بلا ضررٍ،
-
ومَنْ جحد وُجُوبها كفرَ إنْ عَلِمَ أو عُرِّف فَأَصرَّ، فيُستتاب ثلاثًا،
-
ثم يُقتل وتُؤخذ، وبُخْلًا تُؤخذ منه ويُعزَّرُ.
-
وتجب في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويُخرج وَلِيُّهُما عنهما.
-
والأفضلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِه،
-
ويحرمُ نقلُها مسافةَ قَصْرٍ إلَّا لِضرُورةٍ.
-
ويجوزُ تَعْجيلُها لحَولينِ فأقلَّ، وتُعتبر النية لإخراجها، ويصحُّ توكيلٌ فيه.