فصلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٩٦٦ إلى ١٬٩٧٧
-
١/٢٤٧١/٢٤٧
وإنْ قَال: له عليَّ ألف لا تلزمني ونحوه لَزِمَه الألف، لا إن قال له مِن
-
١/٢٤٨١/٢٤٨
ثمن خَمرٍ ونَحوه ألف،
-
وإن قال له عليَّ كذا وقَضيتُه أو كان له كذا وقضيته، فقوله مع يمينه، ما لم تكن بينةٌ، أو يعترف بسببِ الحَق،
-
وإن قال له عليَّ مائةٌ ثم سَكَت ما يمكنه فيه كلام،
-
ثُمَّ قال: زيوفًا، أو مؤجلةً ونحوه لَزِمَه مائةٌ جيدةٌ حَالّةٌ،
-
بِخِلافِ ما لو اتصل.
-
وإن أَقَرَّ أنه وَهَبه، أو رَهَنه وأقَبَض ، أو أَقَرَّ بِقبضِ ثَمنٍ، أو غيره،
-
ثم أَنكر، ولم يَجحَدْ إقراره، وسَأله إحلافَ خَصمه فله ذلك.
-
وإن بَاعَ أو وَهَبَ أو أعتق ونحوه،
-
ثم قال: كان مِلك فُلان لم يقبل ونَفَذ تَصَرُّفُه ويغرمه للمقرِّ له.
-
وإن قال: لم يكن مِلكي،
-
ثم ملكتُه بعدُ، قُبِلَ ببينةٍ، ما لم يَكن أقرَّ أنه مِلْكَه، أو قال: قَبَضْتُ ثمنَ ملكي، ونحوه.