فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ [في حَدِّ السرقة]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٧٩١ إلى ١٬٧٩٨

  1. ١/٢٣٠١/٢٣٠

    مَن سَرَقَ نِصاباً مِن حِرزِه، وهو رُبعْ دينار، أو ثلاثة دراهم خالصَة ، أو ما يَبلُغها قيمة،

  2. ولا شبهة، قُطِعَ كَطَرَّارٍ، لا خَائنٌ في وديعةٍ ونحوها؛ بل جاحدُ عارِيةٍ،

  3. ولا قطع بآلة لهوٍ ونَحوهِا،

  4. ولا مِنْ مَالِ أبيه أو ابنِه أو

  5. ١/٢٣١١/٢٣١

    زَوجِه أو مِنْ سَيّده، أو مسلمٌ مِنْ بَيتِ المال.

  6. ولا تَثْبُتُ إلا بِشَهَادَةِ اثنينِ، أو إِقْرَارٍ مَرّتَيْن مع وَصْفِها بَعْدَ طَلَبٍ.

  7. فَإِذا وَجَبَ القَطْعُ قُطِعَت يَدُه اليُمْنَى مِن مَفْصِلِ كَفٍّ وحُسِمَت،

  8. ومَنْ سَرَقَ ثَمَراً ونَحْوَه مِنْ شَجَرِه أُضْعِفَت عليه قِيمتُه، ولا قَطْع.