فصلٌ [في الذكاة]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٨٢٥ إلى ١٬٨٣٥
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
لا يباح حيَوَان مقدورٌ عليه بغير ذكاةٍ، إلا الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء.
-
وتُشتَرطُ :
-
أهليةُ مُذكٍّ؛ بأن يكون عاقلَا مُسْلماً أو كتابيًّا،
-
ولو مُمَيزاً أو امرأةً أو أقلف أو أعمى، لا سكران ومُرتد ونحوه.
-
والآلةُ؛ وهي كُل محددٍ -ولو مغصوبًا- مِن حديدٍ وحجرٍ وقَصبٍ وغيره، غير سِنٍّ وظفر.
-
وقطعُ حُلقومٍ ومَرّيءٍ، لا الوَدَجَين .
-
وغيرُ مقدورٍ عليه ومُتَردٍّ في بِئرٍ ونحوها يَعقُرُه في أي مَوضعٍ، إلا أن يكون رأسُه بالماء.
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
وقولُ: "بسم الله" ،
-
فإن تَرَكَهَا عَمداً لم تُبح لا سَهْوًا.
-
ويُكره ذَبحٌ بآلةٍ كَالَّةٍ ، وحَدُّها والحيوان يُبصره، وكسرُ عنقه، وسلخه قبل أن يتم زهوقه،
-
وأن يُوجّه إلى غير القبلة.