فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ [في ألفاظ الطلاق]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٥٢٥ إلى ١٬٥٣٧

  1. ١/٢٠٣١/٢٠٣

    صريحه: لفظُ طلاقٍ، وما تصرّف منه غير أمر ومضارع، ومُطَلِّقة -اسم فاعل-، فيقع بهِ ولو هازلاً،

  2. وإن نوى طالق من وَثَاق أو مِن نِكاح قَبلهُ لم يُقبل حكمًا.

  3. وإن قيل له: أَطَلّقْتَ امرأتك؟ فقال: نعم، طَلُقَت، ولك امرأة؟ فقال: لا -وأراد الكذب- لم يقع.

  4. وكنايته الظاهرة، نحو: أنتِ خَلِيَّة وبَرِيَّة وبَائِن وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ، وأنتِ حُرَّة، وأنتِ الحَرَج.

  5. والخَفِيَّة، نحو: اخرجي واذهبي وذُوقِي وتجَرَّعِي واعْتَدِّي واستبرِئِي [واعتَزِلي] ، ولستِ لي بامرأة، والْحَقِي بأهلِكِ، ونحوه،

  6. فإذا نواه بها وقعَ بالظاهرةِ ثلاثٌ وبالخفية واحدةٌ، لا بلا نية إلا حال غضبٍ أو خصومةٍ أو سؤالها .

  7. وأنتِ عليَّ حرامٌ ظِهارٌ وَلو نوى طلاقًا،

  8. وكذا: ما أحَلَّ الله عليَّ حرامٌ،

  9. وإن قال: كالميتْة والدم، فما نواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويمينٍ،

  10. فإن لم ينو شيئاً فظِهار.

  11. ١/٢٠٤١/٢٠٤

    ومَنْ قال: حلفتُ بطلاقٍ كاذباً لزمَهُ حكمًا.

  12. وأَمْرُكِ بيدكِ تملك به ثلاثاً ما لم يطأ أو يفسخ، واختاري نفسكِ واحدة بالمجلس.

  13. وإن رَدَّت أو وَطِىَء أو فَسَخَ بَطَل خَيَارُها.