فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ [في الآنية]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٤ إلى ١٨

  1. ١/٤٥١/٤٥

    ويُباح كل إناء ولو ثميناً، غيرَ إناء ذهبٍ أو فضةٍ ونحو مطليٍّ بهما، إلا مُضبَّباً بيسيرٍ من فضةٍ لحاجةٍ.

  2. ١/٤٦١/٤٦

    وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.

  3. ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ،

  4. وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة ، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ غير نحو شعرٍ وصوفٍ.

  5. وما أُبين من حيِّ كَمَيْتتِه.