بابُ شروطِ الصلاة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٥٧ إلى ٢١٣
-
١/٦٥١/٦٥
منها: الطَّهارةُ، وتقدمتْ.
-
ومنها: الوَقْتُ، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظِلَّه بعد ظِل الزَّوال، وتعجيلُها أفضل إلَّا في شدة حرٍّ حتى ينكسر،
-
ولو صلَّى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعةً.
-
ويليه وقتُ العَصرِ إلى مَصيرِ الظِّل مِثْليه بعد ظلِّ الزَّوال، ووقتُ الضرورةِ إلى غروبها، ويُسن تعجيلُها مطلقًا.
-
ويليه وقتُ المغرب إلى مغيب الحُمرة،
-
ويُسن تعجيلها إلا ليلةَ مُزدلفةَ لمَنْ قصدها مُحْرِمًا.
-
ويليه وقتُ العشاء إلى ثُلث اللَّيل، وتأخيرُها أفضلُ إِنْ سهُل،
-
ثمَّ هو وقتُ ضرورةٍ إلَى الفجرِ الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق.
-
ويليهِ وقتُ الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلُها أفضل.
-
ويُدْرَكُ أَدَاءُ صَلاة بإحرَامٍ في وَقْتِهَا.
-
ومَنْ شكَّ في دخول وقتٍ لم يُصلِّ حتى يَغْلِب على ظنِّه دخولُه باجتهادٍ أو إخبارِ عارفِ،
-
وإنْ تبيَّن أنه قَبْلَه أعادَ،
-
ومَنْ صار أهلًا قبل خروج وقتها لزمته، وما يُجمع إليها قبلها.
-
١/٦٦١/٦٦
ويجبُ قضاءُ فائتةٍ فأكثرَ فورًا مُرتبًا إلَّا إذا نَسيه أو خَشي خروجَ وقتِ اختيارٍ .
-
ومنها: سترُ العورة، فيجبُ بما لا يَصِفُ البشرةَ.
-
وعورةُ رَجُل وأَمَةٍ: ما بين سُرَّة ورُكبة، والحرَّة البالغةُ: كلُّها عورةٌ في الصلاة إلا وجهَها.
-
وسُنَّ صلاةُ رجل في ثَوبين، ويُجزئُه في نفلٍ سترُ عَورته، وفي فرضٍ سترُها مع أحدِ عَاتِقيه ، وصلاتُها في قميصٍ وخمارٍ وَمِلحفةٍ، ويُجزئ سترُ عَورتها.
-
وإنِ انكشفَ بعضُ عورةٍ، وفَحُشَ وطال أو صلَّى في ثوبٍ محرَّم عليه أو نجسٍ: أعادَ، ويُصلي في حريرٍ لعدمٍ ،
-
ومَنْ حُبس بنَجسٍ ولا يُعيد.
-
ومَنْ وَجَدَ كِفَايةَ عَوْرته ستَرَهَا، وإلَّا فَالفرجينِ،
-
فإنْ كَفى أَحَدَهما فَالدُّبرُ أَوْلى، ويُصلي جَالسًا نَدْبًا يُومئ ،
-
ومَنْ أُعِيرَ ستْرةً قَبِلها.
-
وتصلي العراةُ جَمَاعةً وإمامُهم وسطًا وجوبًا، وكلُّ نوعٍ وحده .
-
ويُصلِّي عارٍ قاعدًا بِالإيماء نَدبًا،
-
وإنْ وجدَ سُترةً قريبةً فِي الصَّلاةِ سَترَ
-
١/٦٧١/٦٧
وبَنى وإلَّا ابْتدأ .
-
ويُكْره في صلاةٍ: سَدلٌ ، واشتمالُ الصَّماءِ ، وتغطيةُ وجهٍ، وتلثُّمٌ على فمٍ وأنفٍ، ولفُّ كُمٍّ، وشدُّ وَسطٍ كزِنَّارٍ .
-
وتحرمُ: خُيلاءُ في ثوبٍ وغيره، وتصويرٌ واستعمالُه في غير فرشٍ وتوسُّدٍ، وعلى ذَكَرٍ ما غالبه حريرٌ ظُهورًا، و مَنسوجٌ بذهبٍ أو فضةٍ قبلَ اسْتحالةٍ .
-
ويباحُ ما سُدِّي بِإِبْريسم وَأُلحمَ بِغيرهِ، وَخَالصٌ لحكَّةٍ وحرْبٍ وقَمْلٍ ومَرَضٍ، وَحَشوٍ وعَلَمِ ثَوبٍ ورِقاعٍ وسَجفٍ لا فوقَ أَرْبعَ أَصابعٍ مَضْمومةٍ.
-
١/٦٨١/٦٨
وَكُرهَ لِرَجُلٍ مُعَصْفَرٌ فِي غيرِ إِحْرامٍ، ومُزعفرٌ.
-
ومنها: اجتنابُ نجاسةٍ لا يُعفى عنها،
-
فمَنْ حَمَلَها أوْ لاقَاها بِبدنِه أوْ ثوبِه لَمْ تصحَّ صلاتُه،
-
وإنْ طيَّن أرضًا نجسةً أَوْ فَرشها صَفِيقًا طاهرًا صحَّت وكُره، وتصحُّ على طاهرٍ بِطَرَفه نجاسةٌ لا إنْ تَعلَّق به نجسٌ يَنْجَرُّ بِمشيهِ،
-
ومَنْ وَجَدَ به نجاسةً بعد صلاته وعلمَ أنَّها كانتْ فيها لكنْ نَسي ونحوه: أعادَ، وإلا فلَا.
-
ومَنْ جُبِر عَظْمُهُ أوْ خِيط جُرحُه بِنجسٍ لَمْ يجبْ إِزالتُه معَ ضررٍ.
-
ومَا سقطَ منهُ مِنْ عُضوٍ أَوْ سنٍّ طاهرٍ.
-
ولا تصحُّ صلاةٌ في مقبرةٍ وحمَّامٍ وَعطنِ إبلٍ وحُشٍّ وَمجزرةٍ وَمَزبلةٍ وَقَارعةِ طَريقٍ وَأَسطحتِها وَمَغصوبٍ، وَتُكرهُ إليها.
-
ولا تصحُّ فريضةٌ في الكعبةِ،
-
ولا على ظهرها، والحِجرِ منها، وتُسنُّ النافلةُ فيهما.
-
ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجزٍ ومسافرٍ متنفِّلٍ، ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشُقَّ، ويركع ويسجد أيضًا إليها ماشٍ.
-
ومَنْ قَرُب من الكعبة ففرضُهُ إصابةُ عينها، ومَنْ بَعُدَ جِهتِها.
-
ويعمل بخبرٍ عن يقينٍ، ومحرابٍ إسلامي، ويَستدلُّ عليها في السَّفَر بالقُطْبِ وغيره.
-
١/٦٩١/٦٩
ولا يتبعُ مجتهدٌ مجتهدًا خالَفَهُ،
-
ولا يَقتدي به، ويَتْبع مقلِّدٌ الأوثقَ عنده.
-
ومَن صَلَّى بلا اجتهادٍ ولا تقليدٍ مع قدرةٍ: أعاد وإلَّا تحرَّى وصَلَّى.
-
ويجتهدُ عارفٌ لكلِّ صلاةٍ، ويَعمل بالثاني،
-
ولا يقضي ما صلَّى بالأول.
-
ومنها: النيَّة، فيُعتبر أن ينوي عين ما يُصلِّيه من نحو ظهرٍ أو راتبةٍ،
-
ولا يُشترط نية فرضٍ ولا أداءٍ ولا ضدهما في ذلك.
-
وينوي مع التحريمةِ أو قَبلها بِيَسير في الوقت،
-
وإن قطعها أو تردَّد فيه بطلتْ.
-
ويجوز قلبُ فَرضِه نفلًا إنِ اتَّسع وقتُه، وكُره بلا غرضٍ.
-
وينوي إمامٌ ومأمومٌ حالَهما،
-
فإنْ نوى منفردٌ الإمامةَ أو الإئتمامَ لم يصحَّ.
-
وتبطل إنِ انفرد بلا عذرٍ يبيحُ تَركَ جَماعةٍ، وصلاةُ مَأمومٍ بِبطلانِ صلاةِ إِمامِه.
-
ولإمامٍ أنْ يَستخلفَ لمرضٍ وحَصْرٍ عن واجبٍ، ويَبني الخليفةُ على صلاةِ إمامِه.
-
وإنْ أحرمَ الراتبُ بمَنْ أحرمَ بهم نائبُه وعادَ النائبُ مُؤتمَّاً صحَّ.