فصلٌ [في صلاة الخوف]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٣٦٥ إلى ٣٦٦
-
١/٨٦١/٨٦
صلاةُ الخوفِ تجوزُ كما وردَ عنه - صلى الله عليه وسلم -، ويحملُ ندبًا فيها ما يَدفع به عَن نفسه ولا يثقلُه كسيفٍ،
-
ولا يبطلها كرٌّ وفرٌّ لحاجةٍ ولا حملُ نجسٍ يحتاجُه.