فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ [في أحكام الجد مع الأخوة]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٢٧٠ إلى ١٬٢٧٥

  1. ١/١٧٧١/١٧٧

    لجدٍّ مع إخوَةٍ لغير أمٍّ كَأَحدهم إن لم تُنْقصهُ المُقَاسَمةُ عن الثُلُث؛ كجدٍ وأخ، وإلا فالثلث كَجدٍ وثلاثةِ أخوة ومع ذي فَرضٍ بَعده الأَحَظُّ من

  2. ١/١٧٨١/١٧٨

    مقاسمةٍ أو ثُلث الباقي أو سُدس الجميع،

  3. فإن لم يبقَ غيرُ السدس أَخَذَه وسَقَط الأخوة إلا في الأَكْدَرِيَّة، وهي: زوجٌ وَأمٌ وجَدٌّ وأخوةٌ لغير أم، فيُعالُ لها بالنصفِ ثم يُقاسمها الجَدُّ فيما سُمِّيَ لهما.

  4. ولا يُعال هنا ولا يُفرض لأختٍ معه ابتداءً إلا فيها.

  5. وإذا اجتمعَ معه وَلَدُ أبوين وولدُ أبٍ حُسب عَلْيهِ ثم يأخذ عصَبَةُ ولدِ الأَبوين ما سمِّي لولد الأب، والأنثى إلى تمام فَرضِها النصف،

  6. فإن فَضَلَ شيءٌ فلولد الأب كالزَّيْدِيَّات .