فصلٌ [في أحكام الجد مع الأخوة]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٢٧٠ إلى ١٬٢٧٥
-
١/١٧٧١/١٧٧
لجدٍّ مع إخوَةٍ لغير أمٍّ كَأَحدهم إن لم تُنْقصهُ المُقَاسَمةُ عن الثُلُث؛ كجدٍ وأخ، وإلا فالثلث كَجدٍ وثلاثةِ أخوة ومع ذي فَرضٍ بَعده الأَحَظُّ من
-
١/١٧٨١/١٧٨
مقاسمةٍ أو ثُلث الباقي أو سُدس الجميع،
-
فإن لم يبقَ غيرُ السدس أَخَذَه وسَقَط الأخوة إلا في الأَكْدَرِيَّة، وهي: زوجٌ وَأمٌ وجَدٌّ وأخوةٌ لغير أم، فيُعالُ لها بالنصفِ ثم يُقاسمها الجَدُّ فيما سُمِّيَ لهما.
-
ولا يُعال هنا ولا يُفرض لأختٍ معه ابتداءً إلا فيها.
-
وإذا اجتمعَ معه وَلَدُ أبوين وولدُ أبٍ حُسب عَلْيهِ ثم يأخذ عصَبَةُ ولدِ الأَبوين ما سمِّي لولد الأب، والأنثى إلى تمام فَرضِها النصف،
-
فإن فَضَلَ شيءٌ فلولد الأب كالزَّيْدِيَّات .