فصلٌ [في صيد الحرمين]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٦٨٣ إلى ٦٨٦
-
١/١١٧١/١١٧
يحرمُ صيدُ حَرمِ مكَّة على مُحِلٍّ ومُحرمٍ، وحُكْمُهُ كصيدِ مُحْرمٍ.
-
ويحرمُ قطعُ شجرِه وحَشيشِه إلَّا اليابسَ والإِذْخرَ ،
-
ويحرمُ صيدُ حَرَمِ المدينة، وهو ما بين لَابتَيْهَا ،
-
ولا جزاءَ فيه، ويُباح الحشيشُ للعلف وآلةُ حرثٍ ونحوه من شَجرِه.