فصلٌ [في الإقتداء]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٣٤١ إلى ٣٤٤
-
١/٨٢١/٨٢
يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ في مسجدٍ مُطلقًا إنْ سمع التكبيرَ،
-
وكذَا خارجَه إنْ رأى الإمامَ أو مَنْ وَراءَه.
-
١/٨٣١/٨٣
ويُكره علوُّ إمامٍ عنهُ ذِراعًا فأكثرَ، وصلاتُه في الطَّاقِ ، وتطوعُه موضعَ مَكتوبةٍ بَعدَها، وإطالةُ قُعودٍ مستقبلَ القبلة بعدَها إلا لحاجةٍ ،
-
ويُكره وقوفُ مَأمُومين بينَ سَوَارٍ تَقطعُ الصفوفَ بِلا حاجةٍ.