[[النفاس]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٣١ إلى ١٣٣
-
١/٦١١/٦١
وأكثرُ النفاس أربعون يومًا،
-
ولا حدَّ لأقله، فإنْ طهرتْ فيها تطهَّرت وصلَّتْ،
-
ويُكره وَطؤُها فيها، فإنْ عادَ الدمُ فيها فمشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي وتقضي الصومَ المفروضَ ، وهو كحيضٍ فِيما تقدَّم.