فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابٌ [في أصُول المسائل]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٣١١ إلى ١٬٣١٥

  1. ١/١٨١١/١٨١

    أصولُ المَسائلِ سَبْعَةٌ: اثنانِ كَزوجٍ وأُخت.

  2. وثلاثة: كأمٍ وَوَلدهَا، وأربعة: كزوج وابن، وستة: كجدة وعم.

  3. وثمانية: كزوجة وابن، واثنا عشر: كزوجٍ وأُمٍ وابنٍ، وأربعةٌ وعشرون: كزوجةٍ وأم ووابن.

  4. وتعُول الستةُ لعَشَرة، والإثنا عشر أفرداً لسبعة عشر، والأربعة وعشرون لسبعَة وعشرين، كَالمِنْبَرِيَّة .

  5. وإذا انكسَر سَهمُ فريقٍ عليهم ضرَبْتَ عَدَدَهُم أو وَفْقَهُ في المسألةِ وعَوْلها إن عالت فما بلغ صحت منه.