باب أهل الزكاة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ٥٤٩ إلى ٥٦٥
-
١/١٠٣١/١٠٣
وهم ثمانية:
-
فقيرٌ: من لم يجد نصف كفايته.
-
ومسكينٌ: يجد نصفها أو أكثرها ، ويُعطيان تمامَ كفايتهما مع
-
١/١٠٤١/١٠٤
عائلتهما سنةً.
-
وعاملٌ عليها؛ كَجَابِ وحافظٍ، فيُعطى قَدْرَ أُجْرته.
-
ومُؤَلفٌ: السيدُ المُطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامُه، أو يُكَفَّ شَرُّه أو يُرجى بإعطائه قوةَ إيمانه أو إسلامَ نَظيرِه، فيُعطى ما يَحصلُ به تأليفُه عند الحاجة إليه.
-
ومُكاتَبٌ، ويُفَكُّ منها أسيرٌ مسلمٌ،
-
ويجوزُ شراء عبدٍ بزكاته فيُعتقه.
-
وغارمٌ، لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ،
-
ولو مع غِنَى، أو لنفسه مع فقرٍ، ويُعطى ما يَقضي به دَيْنه كمُكاتَبٍ.
-
وغازٍ، لا دِيوانَ له يكفيه ، فيُعطى ما يحتاجه في غَزْوه،
-
ويجوز في حجِّ فرضِ فقيرٍ وعُمْرتِه.
-
وابنُ سبيلٍ، منقطعٌ بغير بلده، فيُعطى ما يُوصله لبلده.
-
وتُجزئ لشخصٍ واحدٍ، وقريبٍ من غير عَمودي نسبه لا تَلزمه مُؤنَته.
-
لا هاشميٌّ ومَوَالِيه، وفقيرةٌ تحت غنى مُنفقٍ،
-
ولا عبدٌ غير عاملٍ ولا زوجٌ.
-
وإنْ أعطاها لمن ظنَّه أهلًا فبانَ خلافه لم تُجْزِ إلا غنيًا ظنَّه فقيرًا.