باب الإجارة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٠٦٥ إلى ١٬٠٧٦
-
١/١٥٨١/١٥٨
تصحُّ بلفظها، ولفظ كَرَى وبيع مُضافاً للمنفعة.
-
وشروطها ثلاثة:
-
مَعْرفِةُ منفعَةٍ بعُرف كسُكنى دارٍ، وخِدمة آدمي، أو وصفٍ كحملٍ وحرثٍ وكتابةٍ وقَود أعمى ونحوها.
-
الثاني: معرفةُ أجرةٍ، كثمنن، وتصح في أجيرٍ وظئيرٍ بطعامهما، ومن
-
١/١٥٩١/١٥٩
دَخَلَ حمّامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه لقَصَّارٍ ونحوه بلا عقدٍ فأُجْرَةُ مِثلِهِ.
-
الثالث: كونُ نفعٍ مُبَاحاً متقوّماً مقدورأ عَليهِ يُسْتوفى دون الأجزاء،
-
فلا تصحِ لمحرَّم كزنا، وزمرٍ، وغناءٍ وجَعْلِ دَارِهِ كَنيسةً، أو لبيعِ الخمر،
-
ولا على تفاحَة لشمٍ،
-
ولا إجارَة مشاعٍ لغير شريك،
-
ولا صابُون لغسلٍ وشمعٍ لوقودٍ وحَيَوانٍ لأَخْذِ لَبَنِهِ.
-
وتَصِحُّ في حائط لوضع خشب عليْهِ،
-
ولا تؤجَرُ امرأةٌ بلا إذنِ زَوْجِهَا.