فَصلٌ [في حَدِّ المُسْكِر]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٧٨٤ إلى ١٬٧٨٦
-
١/٢٣٠١/٢٣٠
ومما أَسْكَرَ كثيرُه فَقَلِيلُه خَمرٌ مُحرَّم، مِن أيّ شيءٍ كَان, لا يُباحُ إلا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بها، إن لم يَحْضُرْه غيرُه.
-
وإذا شَرِبَه المسلمُ مُختاراً عالماً أنَّ كَثيره يُسْكر حُدَّ حُرٌّ ثمانين، وقِنٌّ أربعين،
-
ويَحرُم عصيرٌ غَلا، أو أَتى عليه ثلاثةُ أيامٍ بلياليهن.