بابُ الشُّفْعَة
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬١٤٦ إلى ١٬١٥٥
-
١/١٦٥١/١٦٥
يحرم التَّحَيُّل لإسقاطها، وتثبتُ لشريكٍ في أرضٍ تقسم إجباراً بيعت بثمنه الذي استقر عَليْه العَقد،
-
فلا شُفعَة لجارٍ ولا في بناءٍ مفردٍ ولا في نحو حَمّامٍ ودارٍ صغيرةٍ،
-
ولا فيما أُخِذَ صَدَاقاً ونحوه، ويدخل غراسٌ وبناءٌ تبعاً لأرض، لا زرع وثمر.
-
وهي على الفورِ وقت علمه،
-
فإنْ أَخَّرَ بلا عُذرٍ، أو كَذَّبَ عَدْلًا بَطَلَتْ، كما لو طَلَبَ أَخْذَ البَعْض.
-
وهي بين شركاء بقدْرِ ملكهم فإن عفا البعضُ أخذ البَاقي الكُلّ أو تَرَكَ.
-
١/١٦٦١/١٦٦
ومَن بَاعَ شِقْصاً وسيفاً ونحوه فلشفيعٍ أخذُ شقصٍ بحصته من ثمنٍ كما لو تَلِفَ بعضُه.
-
ولا شفعة بشركةِ وقفٍ،
-
ولا في غير ملكٍ سابق،
-
ولا لكافِرٍ على مُسْلمٍ.