فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابٌ [في مِيرَاثِ الحَمْلِ]

عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٩ إلى ١٬٣٣٥

  1. ١/١٨٣١/١٨٣

    يُوقف لحمل في الوَرَثَةِ إن طَلبُوا القِسْمَة الأكثر مِن إرْثِ ذَكَرَيْنِ أو أنثيين.

  2. فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ والبَاقي لمستحقه،

  3. ولا يُعْطى مَنْ سَقَطَ به شيئًا،

  4. ومَنْ لا يحجبه يأخذ إرثه،

  5. ومَنْ يُنْقِصُهُ يَأخذ اليقين.

  6. ويَرثُ ويُورثُ إن استهلَّ صَارِخاً أو عَطَسَ، أوْ بَكى أو رَضع أو تَنَفّسَ لا إن اختلج فقط.

  7. والخنثى المُشكل يَرِثُ نِصْفَ ميراث ذَكر ونصْف ميراث أنثى إن لم يُرْجَ اتضاحُه وإلا فاليقين.