بابٌ [في مِيرَاثِ الحَمْلِ]
عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٩ إلى ١٬٣٣٥
-
١/١٨٣١/١٨٣
يُوقف لحمل في الوَرَثَةِ إن طَلبُوا القِسْمَة الأكثر مِن إرْثِ ذَكَرَيْنِ أو أنثيين.
-
فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ والبَاقي لمستحقه،
-
ولا يُعْطى مَنْ سَقَطَ به شيئًا،
-
ومَنْ لا يحجبه يأخذ إرثه،
-
ومَنْ يُنْقِصُهُ يَأخذ اليقين.
-
ويَرثُ ويُورثُ إن استهلَّ صَارِخاً أو عَطَسَ، أوْ بَكى أو رَضع أو تَنَفّسَ لا إن اختلج فقط.
-
والخنثى المُشكل يَرِثُ نِصْفَ ميراث ذَكر ونصْف ميراث أنثى إن لم يُرْجَ اتضاحُه وإلا فاليقين.